إعطاء المرأة الزكاة لأبنائها الفقراء.. جائز
الصلاة خلف جهاز الكتروني.. باطلة
الصلاة خلف القاريء الاليكتروني ومعني السلام في ليلة القدر وهل يتعلق بالحروب والصراعات والمرأة تمتلك مالا وابناؤها المتزوجون فقراء فهل يجوز لها منحهم زكاة مالهم.
كانت هذه موضوعات أسئلة القراء التي أجاب عليها العلماء. يسأل القاريء وليد محمد الأمير من أسيوط قائلا: ما معني السلام الوارد بشأن ليلة القدر في قوله تعالي: "سلام هي حتي مطلع الفجر" وهل تتكرر بتكرر الأعوام وهل معني السلام ألا يحدث حروب أو اعتداءات وغير ذلك؟ يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور عبدالمهدي عبدالقادر الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر يقول:
السلام الوارد في هذه الآية تعددت فيه أقوال العلماء منها ما قيل أن الله عز وجل لا يقرر فيها السلام بمعني: سلامة البشر من الأمراض والآفات والصواعق والعواصف أو غير ذلك فلا يصادف العابدون فيها إلا النفع والخير والرزق والصحة والعافية والخيرات والعادات والقبول والرضا من الله تعالي وقيل المراد بالسلام هو أن الملائكة تتنزل علي العابدين والذاكرين والمستغفرين بالأسحار لأنه إذا كانت الملائكة تتنزل في الأيام العادية إلي مجالس الذكر فأولي أن يتنزلوا في ليلة القدر أفواجا أفواجا من غروب الشمس إلي طلوع الفجر يسلمون علي العابدين فلا يسلمون علي أحد إلا غفر له وليلة القدر معروفة بذلك الاسم عند الله وعند من أطلعهم الله عليها من عباده وصفوة خلقه ويتكرر كونها ويتجدد بحينها فليست ليلة واحدة في الدهر كله كما يقتضيه القول بأنها الليلة التي بدأ فيها إنزال القرآن فإن الأصل في صيغة المضارع أنها تدل علي حصول معناها في المستقبل فهي ليلة من كل سنة و تتكرر بتكرر الأعوام وأن الأحاديث الصحيحة قد طلبت تحريها والتماسها رجاء موافقتها بالعبادة وعمل الخير فإن الجزاء علي مايكون من ذلك في ليلة القدر خير من الجزاء علي ما يكون منه في ألف شهر.
والله أعلم يسأل القاريء حسن محمد علي من بورسعيد قائلا: ما حكم الدين في أداء الصلاة خلف جهاز الاليكتروني لعدم حفظ المصلي للقرآن الكريم؟ يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور عبداللطيف محمد عامر استاذ الشريعة بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق يقول: شرعت الصلاة فريضة علي كل مكلف من المسلمين وهي فرض عين لا يجوز توكيل فرد في أدائها كما لا يجوز أداؤها عن الغير وذلك لأنها صلة بين العبد وربه وهي أول ما يحاسب عليها العبد يوم القيامة كما أخبر بذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم ولقد ذهب جمهور الفقهاء إلي أن من أركانها قراءة الفاتحة يؤديها المصلي في كل ركعة من كل صلاة فرضا أو نقلا جهرية كانت أو سرية لقول رسول الله: "لا تجزيء صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب" ولقد ذهب الحنفية إلي أن ركن القراءة في الصلاة يتحقق بقراءة آية من القرآن لقوله تعالي: "فاقرءوا ما تيسر من القرآن كما يشترط في القراءة أن يسمع القاريء نفسه فلا تكفي حركة اللسان من غير اسماع وقد ذهب كثير من الفقهاء إلي كراهة القراءة من المصحف في صلاة الفرض وذلك لأن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب الأوراق عمل كثير يؤدي إلي فساد الصلاة وتأكيد لوجوب أداء كل فرد في الصلاة بنفسه أجاز الشافعية والحنابلة حصول السنة بقراءة اية واحدة بغير الفاتحة ولو كانت قصيرة مثل "مدهامتان" ونخلص من هذا العرض إلي أن المقصد الأصلي من الصلاة يتمثل في انفراد المسلم في مناجاة ربه في الصلاة عن طريق التلاوة المباشرة الصادرة منه أو من امامه الشرعي حيث تكون قراءة الإمام قراءة للمأموم وحيث يكون اتصال الإمام بالمأموم اتصالا مباشرا لا يفصل بينهما مكان أو واسطة وحيث يكون الإمام قائدا للمأموم في بداية التلاوة ونهايتها وفي الركوع والسجود وهذا فيما نري لا يتأتي في الصلاة خلف جهاز صوتي اليكتروني يصلح لإذاعة القرآن كما يصلح لإذاعة الأغاني كما أن ترديد الإنسان تلاوته بشفتيه ولسانه مباشرة وسيلة عملية لتفرغه للعبادة وليأخذ أجرا علي تلاوته وعلي كل كلمة بل علي كل حرف من السورة كما أخبر بذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم حيث قال لا أقول "ألم" حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم.
وبناء علي هذا تكون الصلاة خلف الجهاز الاليكتوني فاسدة وذلك لما أوضحناه.
والله أعلم الزكاة للأقارب تسأل القارئة م.ف.ح من الإسكندرية. قائلة: امتلك مبلغا من المال ولي أولاد كبار متزوجون ويعيشون بعيدا عني ودخلهم بسيط جدا فما حكم الدين لو اعطيتهم زكاة هذا المال؟ يحيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور أحمد طه ريان أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر يقول:
قال الله تعالي: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم" وقد أخرج أبودادو في سننه عن زياد بن الحارث الصدافي قال "اتيت النبي صلي الله عليه وسلم فبايعته. فأتي رجل فقال: أعطني من الصدقة. فقال له رسول الله ان الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات. حتي حكم فيها هو. فجزأها ثمانية أجزاء. فان كنت من تلك الأجزاء أعطيتك" وقال رسول الله: "الصدقة علي المسكين صدقة وعلي ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة"
فيتضح من هذه النصوص الشريفة أمران:
أولهما: أن توزع الصدقات علي الاصناف الثمانية المذكورة في القرآن الكريم أمر حتمي وليس في مجال للتغيير أو التعديل لاحد من الخلق ولو كان نبيا من أنبياء الله عليهم السلام.
الأمر الثاني: عظم الأجر وجزيل المثوبة التي تمنح للمتصدق علي القريب ذي الرحم حيث يمتاز عن غيره من المتصدقين بمضاعفة أجره عن المبلغ الذي يقدمه له لانه يقبل منه بوصفين وصف الصدقة حيث يجازي عن هذه الصدقة مع غيره من أهل الصدقات كما يقبل منه بوصف الصلة أي الهبة والعطية حيث يجازي عن ذات المبلغ مرة أخري مع أهل الهبات والعطايا.
ولا حرج علي فضل الله تعالي فخزائن الله ملأي وعطاياه لا تنفد قال جل شأنه: "وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم" وقد اجاز فقهاء المذهب المالكي اعطاء الابن البالغ العاقل القادر علي الكسب الذي يعيش في حياة مستقلة واتصف بالفقر أو المسكنة أن يأخذ من زكاة مال أبيه أو أمه كما يجوز ذلك للبنت الرشيدة المتزوجة من رجل فقير أن تأخذ من زكاة مال أبيها أو أمها بل سيكون الأجر علي الصدقة هنا أعظم من الصدقة علي الفقير الأجنبي لما أوضحنا في الحديث الشريف.
والله أعلم.